المسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية - فضاء الخوارزمي

أخر الأخبار

الخميس، 24 فبراير 2022

المسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

 المسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية


بسم الله الرحمان الرحيم 

يمكنكم تحميل قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية على صيغة Word او PDF من أسفل الموضوع 

المادة 1

‏يهدف هذا القانون إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية.

‏المادة 2

‏لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمصطلحات الواردة بعده ما يلي: 

‌أ. ‏الوقود النووي: كل مادة من شأنها توليد الطاقة عن طريق التفاعل المتسلسل للانشطار النووي؛ 

‌ب. ‏المفاعل النووي: كل بنية تحتوي على وقود نووي داخل مركب بحيث يمكن توليد تفاعل متسلسل للانشطار النووي دون إضافة مصدر للنيوترونات؛

‌ج. ‏المنتجات أو النفايات المشعة: كل مادة مشعة تم الحصول عليها خلال عملية إنتاج أو استعمال وقود نووي، أو كل مادة أصبحت مشعة عن طريق تعريضها للإشعاعات الصادرة بسبب هذه العملية، باستثناء النظائر إشعاعية النشاط (Radio-isotopes‏) التي بلغت المرحلة الأخيرة من الصنع والتي يمكن استخدامها لأغراض علمية أو طبية أو زراعية أو تجارية أو صناعية ؛  

‌د. ‏المواد النووية: 

‏كل وقود نووي، عدا الأورانيوم الطبيعي أو المنضب، يسمح بتوليد الطاقة من خلال التفاعل المتسلسل للانشطار النووي خارج مفاعل نووي، سواء لوحده أو بمعية مواد أخرى ؛ 

كل مادة أو نفاية مشعة. 


‌ه. ‏المنشآت النووية

‏كل المفاعلات النووية بما فيها التجهيزات الملحقة بها والضرورية لاشتغالها، باستثناء المفاعلات النووية التي تستخدمها وسيلة من وسائل النقل البحري أو الجوي كمصدر للطاقة، سواء من أجل تسيير هذه الوسائل بالدفع أو لأي غاية أخرى؛ 

كل مصنع يستخدم الوقود النووي لإنتاج المواد النووية وكل مصنع تم تصميمه أو تكييفه لمعالجة المواد النووية، بما فيها مصانع إعادة معالجة الوقود النووي الذي تم تعريضه للإشعاعات؛ 

‏كل مخزون للمواد النووية باستثناء الإيداع الذي يتم في طور النقل. 

لأجل تطبيق هذا القانون، تعتبر المنشآت النووية المتعددة، الموجودة في نفس الموقع والواقعة تحت مسؤولية نفس الجهة المستغلة، منشأة نووية واحدة. 

‌و. الأضرار النووية: 

‏ كل وفاة أو ضرر يلحق بالأشخاص؛

كل خسارة تلحق بالممتلكات أو كل ضرر يصيبها.

‏وذلك عندما تنجم الخسارة أو الضرر عن الإشعاعات المؤينة المنبعثة عن كل مصدر للإشعاعات يوجد داخل منشأة نووية، أو صادرة عن وقود نووي أو عن مواد أو نفايات مشعة توجد داخل منشأة نووية، أو مواد نووية مستقدمة من منشأة نووية أو صادرة عنها أو أرسلت إليها، بحيث تنتج الخسارة أو الضرر عن الخاصيات المشعة لهذه المواد أو عن اتحاد هذه الخاصيات مع خاصيات سامة أو متفجرة أو خاصيات أخرى خطيرة لهذه المواد ؛ 

‌ز. ‏الحادث النووي: كل حادثة أو سلسلة من الحوادث ناجمة عن نفس المصدر تتسبب في أضرار نووية؛

‌ح. الجهة المستغلة: الشخص الذي تم الترخيص له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالترخيص للمنشآت النووية ومراقبتها؛ 

‌ط. ‏حق السحب الخاص: وحدة حساب يحددها صندوق النقد الدولي ليستعملها في عملياته ومعاملا ته التجارية الخاصة. 

 تحميل قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية على صيغة Word

 تحميل قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية على صيغة PDF





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق